قال ( ذكر في الجامع الصغير أنه تجوز الصلاة فيه ، وإن كان أكثر من قدر الدرهم في قول وخرء ما لا يؤكل لحمه من الطيور أبي حنيفة - رحمهما الله تعالى - ، وعند وأبي يوسف رحمه الله تعالى لا يجوز بمنزلة خرء ما لا يؤكل لحمه من السباع ) ، والمعنى أنه مستحيل من غذائه إلى فساد . محمد
واختلف مشايخنا رحمهم الله على قول أبي حنيفة - رحمهما الله تعالى - فمنهم من قال هو نجس عندهما لكن التقدير فيه بالكثير الفاحش لمعنى البلوى ، والأصح أنه طاهر عندهما فإن الخرء لا فرق فيه بين مأكول اللحم ، وغير مأكول اللحم في النجاسة ، ثم خرء ما يؤكل لحمه من الطيور طاهر فكذلك ما لا يؤكل لحمه . وأبي يوسف