الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
قال ( وإن سال الدم بعد الوضوء حتى نفذ الرباط فذلك لا يمنعه من أداء الصلاة ما بقي الوقت ) { ; لأن فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها لما قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إني أثج الدم ثجا قال احتشي ، والتجمي ، وصلي } ، وإن قطر الدم على الحصير قطرا فإن أصاب ثوبه من ذلك الدم فعليه أن يغسله ، وهذا إذا كان مفيدا بأن كان لا يصيبه مرة بعد أخرى حتى إذا لم يغسله ، وصلى ، وهو أكثر من قدر الدرهم لم يجزه إلا إذا لم يكن الغسل مفيدا بأن كان يصيبه ثانيا ، وثالثا ، وكان محمد بن مقاتل الرازي رحمه الله يقول : عليه غسل ثوبه في وقت كل صلاة مرة بالقياس على الوضوء ، وغيره من مشايخنا يقول : لا يلزمه ذلك ; لأن حكم الوضوء عرفناه بالنص ، ونجاسة الثوب ليست في معنى الحدث حتى أن القليل منه يكون عفوا فلا يلحق به فإن سال الدم من موضع آخر أعاد الوضوء ، وإن كان الوقت باقيا ; لأن هذا حدث جديد ، وتقدر طهارته بالوقت كان للحدث الموجود باعتبار تحقق الضرورة فما يتجدد من الحدث فهو كغيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية