قال ( وإن فذلك لا يمنعه من أداء الصلاة ما بقي الوقت ) { سال الدم بعد الوضوء حتى نفذ الرباط رضي الله تعالى عنها لما قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إني أثج الدم ثجا قال احتشي ، والتجمي ، وصلي فاطمة بنت قيس } ، وإن قطر الدم على الحصير قطرا فإن أصاب ثوبه من ذلك الدم فعليه أن يغسله ، وهذا إذا كان مفيدا بأن كان لا يصيبه مرة بعد أخرى حتى إذا لم يغسله ، وصلى ، وهو أكثر من قدر الدرهم لم يجزه إلا إذا لم يكن الغسل مفيدا بأن كان يصيبه ثانيا ، وثالثا ، وكان ; لأن محمد بن مقاتل الرازي رحمه الله يقول : عليه غسل ثوبه في وقت كل صلاة مرة بالقياس على الوضوء ، وغيره من مشايخنا يقول : لا يلزمه ذلك ; لأن حكم الوضوء عرفناه بالنص ، ونجاسة الثوب ليست في معنى الحدث حتى أن القليل منه يكون عفوا فلا يلحق به فإن سال الدم من موضع آخر أعاد الوضوء ، وإن كان الوقت باقيا ; لأن هذا حدث جديد ، وتقدر طهارته بالوقت كان للحدث الموجود باعتبار تحقق الضرورة فما يتجدد من الحدث فهو كغيره .