الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
( قال : ) ولو زوج عبده أمته بغير شهود لم يجز ; لأنه نكاح بين مسلمين ، واشتراط الشهود في نكاح المسلمين لإظهار خطر البضع ، وذلك المعنى لا يختلف في الأحرار والعبيد ، وهذا بخلاف المهر ; لأنه على طريق بعض مشايخنا يجب المهر بهذا العقد ; لإظهار خطر البضع حقا للشرع ثم يسقط بعد ذلك ; لأنه لو بقي كان للمولى ، ولا دين للمولى على عبده ، وإن قلنا : لا يجب فإنما امتنع وجوبه ; لوجود المنافي له ، ولكونه غير مفيد ; لأن فائدة الوجوب الاستيفاء ، وهذا لا يوجد في الشهود فإن ملكه رقبتهما لا ينافي الإشهاد على النكاح ويحصل به ما هو مقصود الإشهاد

التالي السابق


الخدمات العلمية