الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
( قال : ) ولو أسلم الزوج وامرأته من أهل الكتاب بقي النكاح بينهما ، ولا يتعرض لهما ; لأن ابتداء النكاح صحيح بعد إسلام الرجل فلأن يبقى أولى ، وإن كانت من غير أهل الكتاب فهي امرأته حتى يعرض عليها الإسلام فإن أسلمت وإلا فرق بينهما ، وكذلك إن كانت المرأة هي التي أسلمت ، والزوج من أهل الكتاب أو من غير أهل الكتاب فهي امرأته حتى يعرض عليه الإسلام فإن أسلم ، وإلا فرق بينهما ، ويستوي إن كان دخل بها أو لم يدخل بها عندنا ، وقال الشافعي رحمه الله تعالى : إن كان قبل الدخول تقع الفرقة بإسلام أحدهما ، وإن كان بعد الدخول يتوقف وقوع الفرقة بينهما على انقضاء ثلاث حيض ، ولا يعرض الإسلام على الآخر ، واستدل في ذلك فقال : قد ضمنا بعقد الذمة أن لا نتعرض لهم في الخيار على الإسلام ، وذلك يقطع ولاية الإجبار ، والتفريق عندنا بالإسلام ، ولكن النكاح قبل الدخول غير متأكد فينقطع بنفس اختلاف الدين ; إذا كان على وجه يمنع ابتداء النكاح ، وبعد الدخول النكاح متأكد فلا يرتفع بنفس اختلاف الدين حتى ينضم إليه ما يؤثر [ ص: 46 ] في الفرقة ، وهو انقضاء العدة .

وقاس بالطلاق فإن بنفس الطلاق قبل الدخول يرتفع النكاح ، وبعد الدخول لا يرتفع إلا بانقضاء العدة ، وحجتنا في ذلك ما روي أن دهقانة بهز الملك أسلمت فأمر عمر رضي الله عنه أن يعرض الإسلام على زوجها فإن أسلم ، وإلا فرق بينهما ، وأن دهقانا أسلم في عهد علي رضي الله عنه فعرض الإسلام على امرأته فأبت ففرق بينهما وكان المعنى فيه : أن النكاح كان صحيحا بينهما فلا يرتفع إلا بعد وجود السبب الموجب له ، وإسلام المسلم منهما لا يصلح سببا لذلك ; لأنه سبب لإثبات العصمة ، وتأكيد الملك له ، وكذلك كفر من أصر منهما على الكفر ; لأنه كان موجودا قبل هذا ، وما كان مانعا لابتداء النكاح ، ولا بقائه ، وكذلك اختلاف الدين فإن عينه ليس بسبب كما لو كان الزوج مسلما ، والمرأة كتابية فلا بد من أن يتقرر السبب الموجب للفرقة لما تعذر استدامة النكاح بينهما ، وذلك السبب عرض الإسلام على الكافر منهما لا بطريق الإجبار عليه ، ولكن ; لأن بالنكاح وجب عليه الإمساك بالمعروف أو التسريح بالإحسان فالإمساك بالمعروف في أن يساعدها على الإسلام فإذا أبى ذلك تعين التسريح بالإحسان فإذا امتنع من ذلك ناب القاضي منابه في التفريق بينهما ، ثم إن كانت المرأة هي التي أبت الإسلام حتى فرق القاضي بينهما فإن كان قبل الدخول فلا مهر لها ، وإن كان بعد الدخول فليس لها نفقة العدة ; لأن الفرقة جاءت من قبلها ، وتكون الفرقة بغير طلاق بالاتفاق ; لأنه ليس إليها من الطلاق شيء ، وإنما فرق القاضي بينهما بإصرارها على الخبث ، والخبيثة لا تصلح ; للطيب ، فأما إذا كان الزوج هو الذي أبى الإسلام فإن كان قبل الدخول فلها نصف المهر ، وإن كان بعد الدخول فلها نفقة العدة ، وتكون الفرقة بطلاق عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى ، وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى تكون فرقة بغير طلاق ، وأما الفرقة بردة المرأة تكون بغير طلاق وردة الزوج كذلك في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى ، وفي قول محمد رحمه الله تعالى تكون بطلاق .

وحجة أبي يوسف رحمه الله تعالى في الفصلين أن سبب هذه الفرقة يشترك فيه الزوجان على معنى أنه يتحقق من كل واحد منهما ، وهو الإباء والردة ، ومثل هذه الفرقة تكون بغير طلاق كالفرقة الواقعة بالمحرمية ، وملك أحد الزوجين صاحبه ، وهذا لأنه ليس إليها من الطلاق شيء فكل سبب للفرقة يتحقق من جهتها يعلم أنه ليس بسبب للطلاق ، وحجة محمد رحمه الله تعالى في الفصلين أن سبب الفرقة قول من جهة الزوج إما إباء أو ردة فيكون بمنزلة إيقاع [ ص: 47 ] الطلاق .

وهذا لأنه يفوت الإمساك بالمعروف بهذا السبب فيتعين التسريح بالإحسان ، والتسريح طلاق ألا ترى أن الفرقة بين العنين وامرأته تجعل طلاقا بهذا الطريق وأبو حنيفة يفرق بينهما ، والفرق من وجهين : أحدهما : أن الفرقة بالردة كانت لفوات صفة الحل ، وذلك مناف للنكاح ألا ترى أن الفرقة لا تتوقف على قضاء القاضي فإنه ينافي النكاح ابتداء وبقاء ، فيكون نظير المحرمية والملك ، فأما إباء الإسلام فإنه غير مناف للنكاح ألا ترى أن الفرقة به لا تقع إلا بقضاء القاضي ، والفرقة بسبب غير مناف للنكاح إذا كان مضافا إلى الزوج يكون طلاقا .

توضيح الفرق : أن في فصل الإباء لما كانت الفرقة لا تقع إلا بقضاء القاضي أشبه الفرقة بسبب العنة من حيث إن القاضي ينوب فيه عن الزوج ، وفي مسألة الردة لما لم تتوقف الفرقة على القضاء أشبه الفرقة بسبب المحرمية والملك ، ألا ترى أنه يتم بالمرأة ، وليس إليها من الطلاق شيء ثم في الفصلين يقع طلاقه عليها ما دامت في العدة ، أما في الإباء فظاهر ; لأن الفرقة كانت بالطلاق ، وأما في الردة فلأن حرمة المحل بهذا السبب غير متأبدة ألا ترى أنه يرتفع بالإسلام فيتوفر على الطلاق ما هو موجبه ، وهو حرمة المحل إلى غاية إصابة الزوج الثاني ، فلهذا يقع طلاقه عليها في العدة بخلاف ما بعد المحرمية ، فإن حرمة المحل هناك مؤبدة فلا يظهر معها ما هو موجب الطلاق

التالي السابق


الخدمات العلمية