( قال : ) حربي فإن كان تزوجهن في عقدة واحدة يفرق بينه وبينهن ، وإن كان تزوجهن في عقود متفرقة فنكاح الأربع الأول جائز ، ونكاح الخامسة فاسد في قول أسلم وتحته خمس نسوة وأسلمن معه أبي حنيفة رحمهما الله تعالى ، وقال : وأبي يوسف رحمه الله تعالى سواء تزوجهن في عقدة واحدة أو في عقود متفرقة يخير فيختار أي أربع منهن شاء ويفارق الخامسة وهو قول محمد رحمه الله تعالى الشافعي