الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
( قال : ) ولو تزوجها على ألف درهم إن لم يكن له امرأة ، وعلى ألفي درهم إن كانت له امرأة أو على ألف درهم إن لم يخرجها من الكوفة ، وعلى ألفين إن أخرجها أو قدم شرط الألفين في الفصلين فعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى المذكور أولا صحيح في الوجهين ، والثاني فاسد حتى إذا طلقها قبل الدخول بها فلها نصف المذكور أولا ، وإن دخل بها فإن وفى بالشرط فلها الألف ، وإن لم يوف لها بالشرط فلها مهر مثلها لا يجاوز بها ألفي درهم ; لأنها رضيت بالألف باعتبار منفعة مشروطة ، فإذا لم تنل ذلك كان لها مهر مثلها ، ولكنها رضيت بالألفين بيقين ، فلهذا لا يجاوز به ألفين ، وإنما جوز الشرط الأول دون الثاني ; لأن موجب العقد مع بقائه قد تم بذكر الشرط الأول ، واستقر بذلك فبذكر الشرط الثاني قصد تغير موجب العقد مع بقائه فلا يكون ذلك صحيحا ، وعند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى الشرطان جائزان على ما اشترطا ، وعند زفر رحمه الله تعالى الشرطان فاسدان فيكون لها مهر مثلها لا ينقص عن الألف ، ولا يزاد عن الألفين ، وأصل المسألة في كتاب الإجارات إذا دفع إلى خياط ثوبا ، وقال : إن خطته اليوم فلك درهم ، وإن خطته غدا فلك نصف درهم وسنبينها ثمة مع نظائرها إن شاء الله تعالى .

التالي السابق


الخدمات العلمية