( قال : ) وإذا فلا مهر لها أما عند تزوج الحربي الحربية من غير مهر أو على ميتة ثم أسلما رحمه الله تعالى فظاهر كما في الذميين على ما بينا أبي حنيفة وعندهما في الذميين إنما يجب المهر ; لأن الخطاب بالابتغاء بالمال شائع في دار الإسلام وأهل الذمة ملتزمون لأحكامنا في المعاملات ، فأما في دار الحرب الخطاب به غير شائع ، وهم غير ملتزمين لأحكامنا فلهذا لا شيء لها ، وإذا أسلما بعد ذلك فالحال حال بقاء النكاح ، والصداق ليس بشرط في حال بقاء النكاح .
( قال : ) ولو فلها ذلك المسمى ; لأنه صار دينا لها عليه بالتسمية في عقد صحيح فلا يزيده الإسلام إلا وكادة ، وإن طلقها قبل أن يدخل بها ثم أسلما فلها أن تأخذه بنصف المسمى ; لأن الطلاق قبل الدخول لا يسقط عنه إلا النصف فيبقى مطالبا بما زاد على ذلك ، ولو لم يكن سمى لها شيئا فلا متعة لها عليه ; لأن في حال قيام النكاح ما كان لها عليه شيء ، وإن أسلما فبعد الطلاق أولى تزوجها على مهر مسمى ثم أسلما أو صارا ذمة