الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
( قال : ) وإذا تزوجها وهو يعلم أنها أمة أو تزوجها وهو يحسب أنها حرة ولم يغره فيها أحد فأولاده أرقاء ; لأن هذا ظن منه والظن لا يغني من الحق شيئا ، ولأن الموجب لحرية الولد الغرور ولم يتحقق الغرور هنا ، ولو كانت أمة بين رجلين زوجها أحدهما من رجل ودخل الزوج بها فللآخر أن يبطل النكاح ; لأن المزوج لا يملك إلا نصفها ، وملك نصف الأمة ليس بسبب لولاية التزويج ، فلم ينفذ عقده عليها ، وقد تناول عقده نصيب الشريك فكان له أن يفسخ عقده دفعا للضرر عن نفسه وقد سقط الحد عن الزوج لشبهة النكاح فيجب المهر عليه ، إلا أن في نصيب المزوج يجب الأقل من نصف المسمى ، ومن نصف مهر مثلها ; لأنه راض بالمسمى ورضاه صحيح في نصيب نفسه ، فأما في نصيب الشريك يجب نصف مهر المثل بالغا ما بلغ ; لأنه لم يرض بسقوط شيء من حقه ، وإن كان إبطال النكاح قبل الدخول ، فلا مهر لواحد منهما سواء خلا بها الزوج أو لم يخل ; لأن الخلوة إنما تعتبر في النكاح الصحيح ، وهذا العقد لم يكن صحيحا ، فلا تعتبر الخلوة فيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية