( قال : ) وإذا تزوج العبد حرة بغير إذن مولاها ثم أعتقه المولى  جاز النكاح ; لأنه مخاطب له قول ملزم ، وإنما امتنع نفوذ نكاحه لحق مولاه ، فإذا أسقط المولى حقه بالعتق فينفذ النكاح لزوال المانع ، وكذلك لو باعه فأجاز المشتري ; لأن المشتري قام مقام البائع في ملكه رقبته فكذلك في إجازة عقده ، وهذا لأنه ما طرأ بالبيع حل نافذ على الحل الموقوف ، فإن العبد لا يحل للمشتري فلهذا كانت إجازته كإجازة البائع ، وعند  زفر  رحمه الله تعالى لا ينفذ بإجازة المشتري وقد بينا هذا ، وكذلك لو أجاز وارثه بعد موته . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					