الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
( قال : ) وإن تزوج امرأة وصبيتين فأرضعتهما المرأة إحداهما قبل الأخرى ولم يدخل بالمرأة حرمت المرأة والصبية الأولى ; لأنها حين أرضعت إحداهما فقد صارتا أما وابنة فتقع الفرقة بينه وبينهما ثم أرضعت الثانية ، وليس في نكاحه غيرها فبقي نكاحها ; لأن السابق مجرد العقد على الأم ، وذلك لا يوجب حرمة البنت ثم لا مهر للكبيرة ; لأن الفرقة جاءت من قبلها قبل الدخول وللصغيرة نصف المهر ; لأن الفرقة ليست من قبلها إنما كانت من جهة الكبيرة حين أرضعتها ، فإن اللبن يصل إلى جوفها من غير فعل منها في الارتضاع ، ويرجع بذلك على الكبيرة إن كانت تعمدت الفساد لما قلنا ، ولا تحل له هذه الكبيرة أبدا ; لأن مجرد العقد على البنت يوجب حرمة الأم ، وأما الصبية فإنها تحل له إذا فارقته التي عنده ; لأن العقد على الأم لا يوجب حرمة البنت ، وإن كان بعد ما دخل بالكبيرة حرمن عليه لأنهما صارتا ابنتها من الرضاعة ، والدخول بالأم يحرم البنت ثم للكبيرة مهرها ولكل واحدة من الصغيرتين نصف المهر ، ولا يحل له واحدة منهن أبدا لوجود الدخول بالأم وصحة العقد على البنت .

التالي السابق


الخدمات العلمية