وكذلك لو فهو باطل ، ولا مهر على واحد منهما ، فإن ادعت المرأة ذلك على أحدهما ، فلا يمين عليه في قول قامت البينة لامرأة بعينها أن أحد هذين الرجلين تزوجها ، ولا يعرفون أيهما هو والرجلان ينكران ذلك رحمه الله تعالى ; لأن دعواها دعوى النكاح . أبي حنيفة