الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
( قال : ) وإذا تزوج امرأتين في عقدة وثلاثا في عقدة ثم قال : قد دخلت بأحد الفريقين ثم مات قبل أن يبين فللثنتين مهر واحد وللثلاث مهر ونصف ; لأن الثلاث إن صح نكاحهن بالسبق وقد دخل بهن فلهن ثلاثة مهور ، وإن لم يصح فلا شيء لهن فلهن مهر ونصف مهر ، والثنتان إن صح نكاحهما ، فإن دخل بهما فلهما مهران ، وإن لم يصح فلا شيء لهما فلهما مهر واحد ، والميراث بين الفريقين نصفان لاستواء حالهما فيه ، وفقه هذه المسألة أنه جعل إقراره بالدخول بأحد الفريقين إقرارا بالدخول بمن صح نكاحه حملا لفعله وقوله على الصحة ، فإن دينه وعقله يدعوانه إلى الإقدام على الوطء الحلال ويمنعانه من الإقدام على الوطء الحرام ، وكذلك لو طلق إحدى نسائه ثلاثا ; لأن الإيقاع بهذا اللفظ يتناول من صح نكاحها ، فإن من لم يصح نكاحها ليست من نسائه وإيقاع الثلاث بعد الدخول لا يسقط شيئا من الصداق فكان هذا والأول سواء ، وإن لم يدخل بشيء منهن وطلق إحدى نسائه ثلاثا فللثلاث مهر وربع مهر ; لأنه إن صح نكاحهن فلهن مهران ونصف مهر ، فإنه قد طلق إحداهن قبل الدخول ، وذلك يسقط نصف مهر ، وإن لم يصح نكاحهن فلا شيء لهن ، فلهذا كان لهن مهر وربع مهر وللاثنتين ثلاثة أرباع مهر ; لأنه إن صح نكاحهما فلهما مهر ونصف مهر لوقوع الطلاق على إحداهما قبل الدخول ، وإن لم يصح نكاحهما فلا شيء لهما فكان لهما ثلاثة أرباع مهر بينهما نصفان .

التالي السابق


الخدمات العلمية