( قال : ) وإذا فلا نفقة لها ، وكذلك التي طلقها زوجها ; لأن نفقة العدة لا تكون أوجب من نفقة النكاح وقد بينا أن نفقة النكاح لا تصير دينا بمضي المدة قبل الفرض ولا يكون لها أن تطالب بها بعد زوال النكاح فنفقة العدة أولى وهذا ; لأن السبب ملك اليد والمستحق بهذا السبب في حكم الصلة فلا بد من قيام السبب لثبوت حق المطالبة ، ألا ترى أن الذمي إذا أسلم وعليه خراج رأسه لم يطالب بشيء منه لزوال السبب قبل الاستيفاء فلهذا مثله لم تخاصم المعتقة في نفقتها حتى انقضت عدتها