( قال : ) وإن فهذا ونفقة النكاح سواء ، وقد بينا هناك أن على قول كان الزوج غائبا فاستدانت عليه ، ثم قدم بعد انقضاء العدة رحمه الله تعالى الأول استدانتها على الزوج ، صحيح ، وعلى قوله الآخر إنما استدانت على نفسها وليس على الزوج من ذلك شيء ، فكذلك في حكم نفقة العدة . ( قال : ) أبي حنيفة بالحيض ، أو بالشهور عند الإياس ; لأن سبب الاستحقاق قائم فيبقى الاستحقاق ببقاء السبب طالت المدة أو قصرت . وإذا تطاولت العدة بالمرأة فالنفقة لها واجبة حتى تنقضي العدة
ألا ترى أن في الطلاق الرجعي يسوى بين أن تطول مدة الحيض ، أو تقصر والأصل فيه حديث علقمة رضي الله عنه فإنه طلق امرأته [ ص: 205 ] فارتفع حيضها سبعة عشر شهرا ، ثم ماتت فورثه منها رضي الله عنه وقال : إن الله تعالى حبس ميراثها عليك . ( قال : ) وإن عبد الله بن مسعود فالقول قولها مع يمينها ; لأن ما في رحمها لا يعلمه غيرها فتكون أمينة فيه مقبولة القول ، هكذا قال اختلفا في انقضاء العدة رضي الله عنه من الأمانة أن تؤمن المرأة على ما في رحمها ولأنها متمسكة بالأصل والأصل بقاء العدة ، واستحقاق النفقة كان ثابتا لها فيبقى ما لم يظهر انقضاء العدة ، وبقول الزوج ذلك لا يظهر في حقها ; لأن قوله ليس بحجة عليها ، فإن أبي بن كعب برئ من النفقة ; لأن ثبوت إقرارها بالبينة كثبوته بالمعاينة . أقام الزوج البينة على إقرارها بانقضاء العدة