( قال : ) ، إلا على نفقة الزوجة والولد الصغير ، أما استحقاق نفقة الزوجة باعتبار العقد وأما الأولاد الصغار فلأنهم أجزاؤه فكما لا تسقط عنه نفقة نفسه لعسرته ، فكذلك نفقة أولاده والأصل فيه قوله تعالى { ولا يجبر المعسر على نفقة أحد ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله } فأما نفقة الأقارب استحقاقها بطريق الصلة فتكون على الموسرين دون المعسرين كالزكاة وعلى هذا قال رحمه الله تعالى من لم يكن له فضل على حاجته مقدار ما تجب فيه الزكاة لا تلزمه نفقة الأقارب إلا أنه يروي أبو يوسف هشام عن - رحمهما الله تعالى - قال : إذا كان كسبه كل يوم درهما ويكفيه لنفقته ونفقة عياله أربعة دوانق يؤمر بصرف الفضل إلى أقاربه ; لأن الاستحقاق باعتبار الحاجة فيعتبر في جانب المؤدي لتيسير الأداء وتيسير الأداء موجود إذا كان كسبه يفضل عن نفقته . محمد