قال ( ) وإن قدم التيمم أجزأه إلا على قول وإن وجد سؤر حمار أو بغل توضأ به وتيمم رحمه الله تعالى فإنه يقول ما دام معه ما هو مأمور باستعماله فلا عبرة بتيممه ولكنا نقول الاحتياط في الجمع بينهما لا في الترتيب فلا يلزمه إعادة الترتيب وإن كان الأفضل أن يقدم في التوضؤ به . زفر