قال ( فإنه يتيمم لدخول المسجد ) ; لأن الجنابة تمنعه من دخول المسجد على كل حال عندنا سواء قصد المكث فيه أو الاجتياز وعند مسافر مر بمسجد فيه عين ماء وهو جنب ولا يجد غيره رحمه الله تعالى له أن يدخله مجتازا لظاهر قوله تعالى { الشافعي ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا } ولكن أهل التفسير قالوا إن إلا هنا بمعنى ولا أي ولا عابري سبيل وهذا محتمل فبقي المنع بقوله لا تقربوا ، وهو عاجز عن الماء قبل دخول المسجد فيتيمم ثم يدخل المسجد فيستقي منه وإن لم يكن معه ما يستقي به ولا يستطيع أن يغترف منه ولكنه يستطيع أن يقع فيه فإن كان ماء جاريا أو حوضا كبيرا اغتسل فيه ، وإن كان عينا صغيرا فالاغتسال فيه ينجس الماء ولا يطهره فلا يشتغل به ولكنه يتيمم للصلاة وهذا إشارة منه إلى أنه لا يصلي بالتيمم الأول ; لأن قصده عند ذلك دخول المسجد ونية الصلاة شرطه لصحة التيمم في ظاهر الرواية فلهذا تيمم ثانيا وكذلك لو فليس له أن يصلي به بخلاف ما إذا تيمم لمس المصحف ; لأن السجدة من أركان الصلاة فنيته للسجدة عند التيمم كنية الصلاة فأما مس المصحف ودخول المسجد ليس من أركان الصلاة فلا يصير بنيته ذلك ناويا للصلاة . تيمم لسجدة تلاوة