قال ( ) ولا يتطوع بعد طلوع الفجر إلا بركعتي الفجر إلى أن تطلع الشمس وترتفع
واعلم بأن خمسة ثلاثة منها لا يصلى فيها جنس الصلوات عند طلوع الشمس إلى أن [ ص: 151 ] تبيض وعند غروبها إلا عصر يومه فإنه يؤديها عند الغروب والأصل فيه حديث { الأوقات التي تكره فيها الصلاة رضي الله تعالى عنه قال ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا عند طلوع الشمس حتى ترتفع وعند زوالها حتى تزول وحين تضيف للغروب حتى تغرب عقبة بن عامر } .
وفي حديث { الصنابحي } ، وفي حديث { أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وقال إنها تطلع بين قرني الشيطان كأن الشيطان يزينها في عين من يعبدونها حتى يسجدوا لها فإن ارتفعت فارقها فإذا كان عند قيام الظهيرة قارنها فإذا مالت فارقها فإذا دنت للغروب قارنها فإذا غربت فارقها فلا تصلوها في هذه الأوقات عمر بن عنبسة قال قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم هل من الليل والنهار ساعة لا يصلى فيها فقال إذا صليت المغرب فالصلاة مشهودة مقبولة إلى أن تصلي الفجر ثم أمسك حتى تطلع الشمس ثم الصلاة مشهودة مقبولة إلى وقت الزوال ثم أمسك فإنها ساعة تسعر فيها جهنم ثم الصلاة مشهودة مقبولة إلى أن تصلي العصر ثم أمسك حتى تغرب الشمس } والأمكنة في هذا النهي سواء عندنا لعموم الآثار . وقال لا بأس بالصلاة في هذه الأوقات الشافعي بمكة لحديث روي { إلا بمكة } ولم تثبت هذه الزيادة عندنا ; لأنها شاذة فلا تعارض المشاهير ، وعن رحمه الله تعالى أنه قال : لا بأس بالصلاة في هذه الأوقات وقت الزوال يوم الجمعة وقد روي شاذا إلا يوم الجمعة به أخذ أبي يوسف وقال للناس بلوى في تحية المسجد عند الزوال يوم الجمعة فالآثار التي روينا توجب الكراهة في الكل ، ثم كل وقت ينهى فيه عن عبادة لا يختلف الحال فيه بين الجمعة وغيرها وبين أبو يوسف مكة وغيرها كالنهي عن وفي هذه الأوقات الثلاثة لا تؤدى الفرائض عندنا . وقال الصوم في يوم العيد : النهي عن أداء النوافل ، فأما الفرائض فلا بأس بأدائها في هذه الأوقات لقوله صلى الله عليه وسلم { الشافعي } . من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها
( ولنا ) حديث { أنا فناموا فما أيقظهم إلا حر الشمس وفي رواية انتبهوا وقد بدا حاجب الشمس فقال عليه الصلاة والسلام بلال أين ما وعدتنا قال ذهب بنفسي الذي ذهب بنفوسكم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرواحنا بيد الله تعالى وأمرهم فانتقلوا عن ذلك الوادي ثم نزلوا فأوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أذن لبلال فصلى ركعتي الفجر ثم قام فصلى بهم [ ص: 152 ] قضاء بلال } وإنما انتقل من ذلك الوادي ; لأنه تشاءم والأصح أنه أراد أن ترتفع الشمس فلو جاز الفجر المكتوبة في حال طلوع الشمس لما أخر بعد الانتباه والآثار المروية في النهي عامة في جنس الصلوات وبها يثبت تخصيص هذه الأوقات من الحديث الذي رواه الخصم . ليلة التعريس فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل آخر الليل قال من يكلؤنا الليلة فقال
قال ( ) لقوله { ولا يصلى في هذه الأوقات على الجنازة أيضا } فليس المراد به الدفن ; لأن ذلك جائز بالاتفاق ولكنه كناية عن الصلاة على الجنازة أيضا . وأن نقبر فيهن موتانا
قال ( أيضا ) ; لأن الكراهة للتحرز عن التشبه بمن يعبد الشمس والتشبه يحصل بالسجود ، والنهي عن الصلاة على الجنازة وعن سجدة التلاوة في هذه الأوقات مروي عن ولا يسجد فيهن للتلاوة رضي الله تعالى عنهما ولو أدى سقط عنه ; لأن الوجوب في هذا الوقت والنهي ليس لمعنى في عين السجود والصلاة فلا يمنع الجواز ابن عمر