باب القضاء في اليمين ( قال ) وإذا فله الليلة التي يهل فيها الهلال ويومها كلها ; لأن الشهر جزء من الزمان يشتمل على الليل والنهار ورأس كل شهر أوله ، فأول الليلة وأول اليوم من الشهر يكون رأس الشهر ، ألا ترى أن في العرف يقال : اليوم رأس الشهر وإنما أهل البارحة ، وعند عبارة عن القرب وذكره في المعنى وذكر الرأس سواء حلف ليعطين فلانا ماله رأس الشهر أو عند الهلال ولا نية له
وإن حلف ليعطيه حقه صلاة الظهر فله وقت الظهر كله ; لأن الصلاة تذكر بمعنى الوقت . قال عليه الصلاة والسلام { } والمراد الوقت ، ولأن الإعطاء إنما يكون في الزمان لا في الصلاة فعرفنا أن مراده الوقت . إن للصلاة أولا وآخرا
وإن قال : عند طلوع الشمس أو حين تطلع الشمس فهو إلى أن تبيض ; لأن صاحب الشرع نهي عن الصلاة عند طلوع الشمس ثم النهي يمتد إلى أن تبيض .
وإن قال : ضحوة فوقت الضحوة من حين تبيض الشمس إلى أن تزول .
وإن قال : مساء فالمساء مساءان أحدهما بعد الزوال والآخر بعد غروب الشمس فأيهما نوى صحت نيته .
وإن قال : سحرا فوقت السحر مما بعد ذهاب ثلثي الليل إلى طلوع الفجر الثاني ، فإن لم يعطه حتى مضى الوقت الذي سماه حنث لفوات شرط البر .
وإن قال : يوم كذا فله ذلك اليوم كله فإذا غابت الشمس قبل أن يعطيه حنث ; لأن اليوم من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس ، ألا ترى أن صوم اليوم يتأدى بوجود الإمساك في هذا القدر ، وإن أعطاه قبل [ ص: 6 ] مجيء الوقت المسمى أو وهبه له أو أبرأه منه ثم جاء الوقت وليس عليه شيء لم يحنث في قول أبي حنيفة رحمهما الله تعالى لما بينا أن اليمين المؤقتة إنما تنعقد موجبا في آخر الوقت المسمى ، وعند ذلك لا حق له عليه وفي مثله لا ينعقد اليمين عند ومحمد أبي حنيفة رحمهما الله تعالى خلافا ومحمد رحمه الله تعالى . لأبي يوسف
ولو مات أحدهما قبل مضي الوقت لم يحنث ; لأن شرط حنثه ترك فعل الأداء في آخر ذلك الوقت إليه ولا يتحقق ذلك إذا مات أحدهما قبله ، وكذلك لو قضى إلى وكيل الطالب بر ; لأن دفعه إلى وكيل الطالب كدفعه إلى الطالب