ولو فإنما يتناول هذا اللفظ الموجود في ملكه حين حلف ، فإن بقي في ملكه إلى وقت الكلام عتق وإلا فلا ، فإن لم يكن في ملكه حين حلف مملوك لم ينعقد يمينه حلف بعتق كل مملوك له لا يكلم فلانا
فهو كما قال ، إذا ملك مملوكا ثم كلمه عتق . . ولو قال : إذا كلمت فلانا فكل مملوك لي يوم أكلمه حر
عتق الذين اشتراهم قبل الكلام ولم يعتق الذين اشتراهم بعد الكلام ; لأن قوله كل مملوك أشتريه شرط ، وقوله فهو حر يوم أكلم فلانا جزاء لما بينا أن الجزاء ما يتعقب حرف الجزاء ، فإنما جعل الجزاء عتقا معلقا بالكلام ، وهذا يتحقق في الذين اشتراهم قبل الكلام . وإن قال : كل مملوك أشتريه حر يوم أكلم فلانا فاشترى رقيقا ثم كلم فلانا ثم اشترى آخرين
ولو تناول كلامه الذين اشتراهم بعد الكلام لعتقوا بنفس الشراء فلم يكن هذا هو الجزاء الذي علقه بالشراء ، وإن عتق العبد من ثلثه ; لأن شرط حنثه فوت الكلام في حياته ، وذلك يتحقق عند موته فكان هذا بمنزلة العتق في المرض فيعتبر من ثلثه . حلف بعتق عبده إن لم يكلم فلانا فمات الحالف
وإن مات المحلوف عليه وبقي الحالف عتق العبد لفوات شرط البر وهو الكلام مع فلان فإن الميت لا يكلم ، فإن [ ص: 9 ] المقصود من الكلام الإفهام وذلك لا يحصل بعد الموت .