وإن عتق ; لأن اليوم يذكر بمعنى الوقت قال الله تعالى { قال : يوم أفعل كذا فعبده حر ففعله ليلا ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا } والرجل يقول : أنتظر يوم فلان ويذكر ، والمراد بياض النهار فقلنا : إذا قرن به ما يمتد كالصوم علم أن المراد به بياض النهار ، وإذا قرن به ما لا يمتد فالمراد به الوقت وإنما قرن بذكر اليوم هنا فعلا لا يمتد فكان بمعنى الوقت .
وإن قال : نويت النهار دون الليل دين في القضاء ; لأنه نوى حقيقة كلامه وهي حقيقة مستعملة .
وإن قال : ليلة أفعل كذا فهو على الليل خاصة ; لأن الليل ضد النهار قال الله تعالى { وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة } وكما أن النهار مختص بزمان الضياء فالليل مختص بزمان الظلمة والسواد .
وإن حلف لا يبيت في مكان كذا فأقام فيه ولم ينم حنث ; لأن البيتوتة هو المكث والقرار بالليل في مكان ولهذا يسمى الموضع الذي يكون المرء فيه بالليل مبيتا ، واللفظ لا يدل على النوم واليقظة فيحنث نام أو لم ينم ، إلا أن يعني النوم فيكون على ما نوى ; لأنه نوى التخصيص في لفظه والعرف والاستعمال يشهد له وكذلك إن أقام فيه أكثر من نصف الليل ، وإن أقام فيه أقل من نصف الليل لم يحنث ; لأن الإنسان قد يكون في بعض الليل في غير منزله ثم يرجع إلى منزله .
وإذا سئل أين بات قال : في منزلي ، ولأن الأكثر ينزل منزلة الكمال والأقل تبع للأكثر ، فإذا أقام فيه أكثر من نصف الليل فكأنه أقام فيه جميع الليل فيحنث