( قال ) فإن فعلى الشهود الدية ; لأنه ظهر كذبهم بيقين ; لأن المجبوب ليس له آلة الزنا فكيف يزني ، وظهور كذبهم هنا فوق ظهور كذبهم فيما إذا رجعوا بخلاف ما إذا ظهر أنهم عبيد أو كفار ، فإن هناك لم يتيقن بكذبهم والعبد والكافر قد يصدق ، ولكن لا شهادة لهم فكان خطأ من الإمام فلهذا كان الضمان في بيت المال ، وإن كانت امرأة فنظر النساء إليها بعد الرجم ، وقلن هي عذراء أو رتقاء فلا ضمان على الشهود بقول النساء ; لأن شهادة النساء لا تكون حجة تامة في إلزام ضمان المال ولا مقصود هنا سوى إيجاب ضمان المال على الشهود بخلاف الجب فذلك معاين يتيقن به لا من جهة قول النساء ، لكن إن نظر إليها النساء قبل إقامة الحد وقلن هي عذراء أو رتقاء يدرأ عنها الحد ; لأن الشبهة تتمكن بقول النساء ولا شبهة أبلغ من هذا فمع الرتق لا يتصور الزنا الموجب للحد ، وبعد الزنا الموجب للحد لا يتصور بقاء العذرة وجد الرجل مجبوبا بعد ما رجم