( قال ) وإن لاعنها ; لأنه قاذف لها في الحال ، بخلاف ما لو قال لامرأته : زنيت قبل أن أتزوجك ، فإنه يحد ; لأنه ما صار قاذفا لها بكلامه بعد النكاح ، وإنما ظهر بكلامه قذف كان قبل النكاح فكأنه ظهر ذلك بالبينة فعليه الحد قال كنت قذفتك بالزنا قبل أن أتزوجك