( قال ) وإن لا حد على الرجل لها وتحد المرأة للرجل ; لأنها صدقته بقولها زنيت فصارت قاذفة للرجل بقولها : زنيت بك فعليها الحد له . قال لأجنبية : يا زانية فقالت : زنيت بك
( قال ) ولو قال ذلك لامرأته فقالت : زنيت بك فلا لعان ، ولا حد ; لأنها صدقته فسقط اللعان بتصديقها ، ولم تصر قاذفة له ; لأن فعل المرأة بزوجها لا يكون زنى