وعن ابن مسعود وابن عباس رضوان الله عليهم أجمعين قالوا : وإبراهيم قتل وألغي ما سوى ذلك معناه ما سوى ذلك من الحدود التي حق لله تعالى ، فأما ما فيه حق العباد كحد القذف والقصاص في الطرف فلا بد من استيفائه مقدما لمراعاة من له الحق ، وفي حقوق الله تعالى القتل أهم ، وفي معنى الزجر أتم فيبدأ به ثم لا فائدة في الجلد [ ص: 139 ] والقطع بعده بهذا استدل إذا أصاب من الحدود فيها القتل أبو يوسف رحمهما الله تعالى في أن ومحمد لا يشتغل بقطع يده ورجله قاطع الطريق إذا استحق قتله رحمه الله يقول إن المراد في الحدود لا في حد واحد وحد قاطع الطريق واحد ، ولا تداخل في أجزاء حد واحد فللإمام أن يقطع يده ورجله ثم يقتله لتحقيق معنى التغليظ وأبو حنيفة