الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
( قال ) فإن كان السارق أشل اليد اليمنى واليد اليسرى صحيحة قطعت اليمنى ; لأن اليمنى لو كانت صحيحة وجب قطعها بسبب السرقة ، فإذا كانت شلاء أولى ، وهذا بخلاف ما إذا كانت يده اليسرى شلاء ، فإنه لا تقطع يده اليمنى ; لأن شرط استيفاء القطع أن لا يكون مفوتا منفعة الجنس ، وفي قطع اليمنى إذا كانت اليسرى شلاء تفويت منفعة البطش ، ولا تقطع الرجل اليسرى أيضا ; لأن فيه تفويت منفعة المشي ، فإن اليد اليسرى إذا كانت شلاء فقطعت رجله اليسرى لا يمكنه المشي بعصي بخلاف ما إذا كانت يده اليسرى صحيحة .

( فإن قيل ) التفويت لا يكون باستيفاء اليد اليمنى بل بالشلل في اليسرى .

( قلنا ) لا كذلك فالحكم إذا كان ثابتا بعلة ذات وصفين يحال به على آخرهما وجودا وآخرهما قطع اليد اليمنى هاهنا فكان التفويت مضافا إليه ، وكذلك إذا كانت رجله اليمنى شلاء لم تقطع يده اليمنى ، ولا رجله اليسرى ; لأن فيه تفويت منفعة الجنس ، وهو المشي ، فإنه لا يمكنه المشي بعده بعصي فإن كانت رجله اليسرى شلاء قطعت يده اليمنى ; لأنه ليس فيه تفويت ، فإنه يتمكن من المشي بعصي إذا كانت يده اليسرى صحيحة

التالي السابق


الخدمات العلمية