( قال ) وإذا فعليه القصاص ; لأن بمجرد الشهادة قبل اتصال القضاء بها لا تسقط حرمة يده فالقاطع استوفى يدا متقومة من نفس محترمة فعليه القصاص ، وقد بطل الحد عن السارق لفوات المحل ، وهو ضامن قيمة المسروق ; لأن سقوط ذلك لضرورة استيفاء القطع حقا لله تعالى ، ولم يوجد ذلك ، وكذلك إذا كان قطع يده اليسرى ; لأنه يتعذر استيفاء الحد بعده لما فيه من تفويت منفعة البطش حبس السارق ليسأل عن الشهود فقطع رجل يده اليمنى عمدا