( قال ) وإذا لم تجز الشهادة لاختلاف المشهود به ; لأن الفعل غير القول ، وإن شهد أحد الشاهدين عليهم بمعاينة قطع الطريق وشهد الآخر على إقرارهم بالقطع لم تجز شهادتهما ; لأنهما يشهدان لأنفسهما وشهادة المرء لنفسه دعوى ، وكذلك إن قال الشاهدان قطع الطريق علينا وعلى أصحابنا هو وأصحابه وأخذوا المال منا لم تجز شهادتهما ; لأنهما يشهدان لأبيهما ، وهذا ; لأن الحد ، وإن كان استيفاؤه إلى الإمام فلا بد من خصومة صاحب المال ، وفيما كان الخصم أب الشاهد أو ابن الشاهد لا شهادة له ، ولأن شهادته لأبيه كشهادته لنفسه ، وإن شهدا أنه قطع الطريق على والدهما أو ولدهما لم يقم الإمام عليهم الحد إلا بمحضر من الخصم لما بينا أن السبب لا يثبت بالشهادة عنده إلا إذا ترتبت على خصومة الخصم شهدوا أنه قطع الطريق على رجل من عرض الناس له ولي يعرف أو ليس له ولي يعرف