الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
قال : ( إمام أحدث فانفتل وقدم رجلا جاء ساعتئذ ، فإن كان كبر قبل الحدث من الإمام صح استخلافه ) ; لأنه شريك الإمام في الصلاة ، وإن لم يكن كبر فلما استخلفه كبر ينوي الاقتداء به صح الاستخلاف أيضا إلا على قول بشر ، فإنه يقول لا يصح اقتداؤه بالإمام ; لأن حدث الإمام في حق المقتدي كحدثه بنفسه ، وكونه محدثا يمنع الشروع في الصلاة ابتداء فيمنع من الاقتداء به أيضا ، فإن بقاء الاقتداء بعد الحدث عرفناه بالسنة ، والابتداء ليس في معنى البقاء ولكنا نقول : التحريمة في حق الإمام باقية حتى إذا عاد بنى على صلاته ، وكذلك صفة الإمامة له ما لم يخرج من المسجد حتى لو توضأ في المسجد وعاد إلى مكان الإمامة جاز ، فاقتداء الغير به صحيح في هذه الحالة ، وإذا صح الاقتداء جاز استخلافه ، وإن كان حين كبر نوى أن يصلي بهم صلاة مستقبلة ولم ينو الاقتداء بالأول فصلاته تامة ; لأنه افتتحها منفردا بها وقد أداها وصلاة القوم فاسدة ; لأنهم كانوا مقتدين بالأول فلا يمكنهم إتمامها مقتدين بالثاني ، فإن الصلاة الواحدة لا تؤدى بإمامين ، بخلاف خليفة الأول ، فإنه قائم مقامه فكأنه هو بعينه ، فكان الإمام واحدا معنى ، وإن كان مثنى في الصورة ، وهنا الثاني ليس بخليفة الأول ، فإنه لم يقيد به قط فتحقق أداء الصلاة الواحدة خلف إمامين صورة ومعنى ، فلهذا لا يجزئهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية