قال : ( صح ذلك ) ; لأن المقيم شريكه في الصلاة ولا يتغير به فرض المسافرين ، بخلاف ما لو نوى الأول الإقامة ; لأنهم لما قصدوا الاقتداء بالأول فقد ألزموا أنفسهم حكم الاقتداء ، وما قصدوا الاقتداء بالثاني إنما لزمهم الاقتداء لضرورة الحاجة إلى إصلاح صلاتهم ، والثابت بالضرورة لا يعدو موضع الضرورة ، وعلى هذا قلنا : لو قدم مسافرا فنوى الثاني الإقامة لا يتغير فرض المسافرين ثم على الثاني أن يتم بهم صلاة المسافرين ; لأنه خليفة الأول فيأتي بما كان على الأول ، فإذا قعد قدر التشهد قدم مسافرا ليسلم بهم ; لأنه عاجز عن التسليم بنفسه لبقاء البناء عليه ، ثم يقوم هو مع المقيمين فيتمون صلاتهم وحدانا ، هكذا { إمام أحدث وهو مسافر وخلفه مقيمون ومسافرون [ ص: 179 ] فقدم مقيما بعرفات : أتموا يا أهل مكة صلاتكم ، فإنا قوم سفر } فإن اقتدوا فيما يقضون فسدت صلاتهم ; لأن الاقتداء في موضع يحق فيه الانفراد كالانفراد في موضع يحق فيه الاقتداء لما بينهما من المخالفة في الحكم ، وإن مضى الإمام الثاني في صلاته حتى أتمها صلاة الإقامة والقوم معه ، فإن قعد في الثانية قدر التشهد فصلاته وصلاة المسافرين تامة ; لأنه في حق نفسه منفرد لا تتعلق صلاته بصلاة غيره ، والمسافرون إنما اشتغلوا بالنفل بعد إكمال الفرض فلا يضرهم ، فأما صلاة المقيمين فاسدة ; لأن عليهم الانفراد في الأخريين ، فإذا اقتدوا به فسدت صلاتهم ، فإن لم يقعد الثاني في الركعتين فسدت صلاته وصلاة القوم كلهم ; لأنه خليفة الأول فيفترض عليه ما على الأول ، والأول لو ترك القعدة الأولى فسدت صلاته وصلاة القوم ، فكذلك الثاني إذا تركها فتفسد به صلاة الإمام الأول أيضا ; لأنه كغيره من المقتدين به . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صلى