وكذلك فسدت صلاتهم وصلاته ; لأن صلاة الصبي تخلق واعتياد أو نافلة فلا يصلح هو خليفة للإمام في الفرض ، كما لا يصلح للإمامة في هذه الصلاة أصلا بنفسه ، وهذا بناء على أصلنا أيضا ، فأما لو قدم الإمام المحدث صبيا رضي الله تعالى عنه ، فإنه يجوز الاقتداء بالصبي في المكتوبة ، وهو بناء على الشافعي وقد مر . اقتداء المفترض بالمتنفل