وأما الاقتداء بالصبي في التطوع  فقد جوزه محمد بن مقاتل الرازي  للحاجة إليه والأصح عندنا أنه لا يجوز ; لأن نفل الصبي دون نفل البالغ حتى لا يلزمه القضاء بالإفساد ، وبناء القوي على الضعيف لا يجوز ، كيف وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { الإمام ضامن والصبي لا يصلح ضامنا لفلس   } فكيف يصح منه الضمان لصلاة المقتدي . 
				
						
						
