وكذلك لو قدم الإمام المحدث صبيا  فسدت صلاتهم وصلاته ; لأن صلاة الصبي تخلق واعتياد أو نافلة فلا يصلح هو خليفة للإمام في الفرض ، كما لا يصلح للإمامة في هذه الصلاة أصلا بنفسه ، وهذا بناء على أصلنا أيضا ، فأما  الشافعي  رضي الله تعالى عنه ، فإنه يجوز الاقتداء بالصبي في المكتوبة ، وهو بناء على اقتداء المفترض بالمتنفل  وقد مر . 
				
						
						
