وأما فوق ظهر بيت الله ، النهي عندنا لأن الإنسان منهي عن الصعود على سطح الكعبة لما فيه من ترك التعظيم فلا يمنع جواز الصلاة ، وعند رضي الله تعالى عنه هذا النهي لإفساد صلاته ، حتى إذا الشافعي الكعبة وليس بين يديه سترة لا تجوز صلاته عنده على ما بينه في آخر الكتاب . صلى على سطح