وإن لم يقسم ; لأن في قسمته ضررا ; فإنه يحتاج إلى قطع الثوب بينهما وفي قطعه إتلاف جزء منه فلا يفعله القاضي مع كراهة بعض الشركاء فإن رضيا بذلك جميعا قسمه بينهما لوجود الرضا منهما بالتزام هذا الضرر وقد قال بعض مشايخنا القاضي لا يفعل ذلك ، وإن تراضيا عليه ولكن إن اقتسما فيما بينهما لم يمنعهما من ذلك ; لأن في هذه [ ص: 39 ] القسمة إتلاف جزء والقاضي بقضائه يحصل ولا يتلف وقد تقدم نظيره فيما لا يحتمل القسمة كالحمام وغيره فإن كان الثوب بين رجلين فأراد أحدهما قسمته فهو جائز وليس لواحد منهما أن يرجع بعد تمام القسمة ، وإن اقتسماه فشقاه طولا أو عرضا بتراض منهما فإن القاضي لا يقسمها بينهم ; لأنها تحتاج إلى القطع وفيه إتلاف جزء ، وإن كانت الثياب بين قوم إن اقتسموها لم يصب كل واحد منهم ثوب تام جاز ذلك . تراضوا بينهم على شيء