ولو فإني أنظر في ذلك إن كانت قسمتها تستقيم من غير قطع بأن تكون قيمة ثوبين مثل قيمة الثالث فإن القاضي يقسمها بينهما فيعطي أحدهما ثوبين والآخر ثوبا ، وإن كان لا يستقيم لم أقسمها بينهم إلا إن تراضوا فيما بينهم على شيء هكذا قال في الكتاب والأصح أن يقال : إن استوت القيمة وكان نصيب كل واحد منهما ثوبا ونصفا ; فإنه يقسم الثوبين بينهما ويدع الثالث مشتركا ، وكذلك إن استقام أن يجعل أحد القسمين ثوبا وثلثي الآخر والقسم الآخر ثوبا وثلث الآخر أو أحد القسمين ثوبا وربعا والآخر ثوبا وثلاثة أرباع ; فإنه يقسم بينهم ويترك الثوب الثالث مشتركا ; لأنه تيسر عليه التمييز في بعض المشترك ولو تيسر ذلك في الكل كان يقسم الكل عند طلب بعض الشركاء ، فكذلك إذا تيسر ذلك في البعض والله أعلم بالصواب . كانت ثلاثة أثواب بين رجلين فأراد أحدهما قسمتها وأبى الآخر