ولو فهذا جائز ; لأن هذا الشرط لا يؤدي إلى قطع الشركة في الخارج فإنه ما من مقدار تخرجه الأرض إلا وإذا دفع منه العشر أو نصف العشر يبقى شيء ليكون مشتركا بينهما نصفين ، فإن حصل الخارج أخذ السلطان حقه من عشر أو نصف ، والباقي بينهما نصفان ; لأنهما شرطا كذلك والمؤمنون عند شروطهم ، وإن لم يأخذ السلطان منهم شيئا ، أو أخذوا بعض طعامهم سرا من السلطان فإن العشر الذي شرط من ذلك للسلطان يكون لصاحب الأرض في قول كانت الأرض عشرية فاشترطا رفع العشر إن كانت الأرض تشرب سحا ، أو نصف العشر إن كانت تشرب بدلو والباقي بينهما نصفان - رحمه الله - على قياس من أجاز المزارعة ، وعند أبي حنيفة أبي يوسف - رحمهما الله - يكون بينهما نصفين ، وأصل المسألة فيما تقدم بيانه في الزكاة أن من أجر أرضه العشرية فالعشر عند ومحمد على رب الأرض وعندهما العشر في الخارج على المستأجر ، ففي المزارعة رب الأرض مؤجر للأرض أو مستأجر للعامل إن كان البذر من قبله فالعشر عليه - عند أبي حنيفة - في الوجهين فالمشروط للعبد مشروط لرب الأرض وعندهما العشر في الخارج ، فإذا لم يأخذ السلطان منهما العشر أو أخذا بعض الطعام سرا من السلطان ، فالخارج بينهما نصفان وكذلك المشروط للعشر يكون بينهما نصفين ، وكان ذلك مشروطا لهما ولو كان صاحبه قال للعامل : لست أدري ما يأخذ السلطان منا العشر أو نصف العشر ، فإنما تلك على أن النصف لي مما تخرج الأرض بعد الذي يأخذ السلطان ولك النصف فهذا فاسد في قياس أبي حنيفة [ ص: 34 ] رحمه الله - وفي قول أبي حنيفة أبي يوسف - رحمهما الله - هو جائز بينهما على ما قالا ، ومعنى هذه المسألة أن الأرض قد تكون بحيث تكتفي بماء السماء عند كثرة الأمطار وقد تحتاج إلى أن تسقى بالدلاء عند قلة المطر ، وفي مثله السلطان يعتبر الأغلب فيما يأخذ من العشر أو نصف العشر فكأنهما قد قالا لا ندري كيف يكون حال المطر في هذه السنة وماذا يأخذ السلطان من الخارج فتعاقدا على هذه الصفة ، ثم عند ومحمد - رحمه الله - العشر أو نصف العشر يكون على رب الأرض فبهذا الشرط هما شرطا لرب الأرض جزءا مجهولا من الخارج إما العشر أو نصف العشر وذلك مفسد للعقد ، وعند أبي حنيفة أبي يوسف العشر أو نصف العشر يكون في الخارج ، والخارج بينهما نصفان ، فهذا في معنى اشتراط جميع الخارج بينهما نصفين ، وذلك غير مفسد للعقد ومحمد