فإن كان فإنه يباع ويتحاص في ثمنه اللذان أقر لهما العبد لاستواء حقهما في القوة ; فإن الإقرارين من العبد جميعهما حالة الإذن ولا مزاحمة معهما للذي أقر له المولى ; لأن حقه أضعف فإقرار المولى ما صادف فراغا في شيء من المالية ، فإن بقي من ثمنه شيء بعد قضاء دينهما كان للذي أقر له المولى ; لأن الفاضل للمولى وقد زعم هو أن المقر له أحق بذلك منه وزعمه في نفسه معتبر ، ولو العبد أقر بألف ثم أقر عليه المولى بألف ثم أقر العبد بألف فإنه يباع فيبدأ بالألف ; لأن حق الأول أقوى فإقرار المولى له صادف فراغا ولأن صحة إقرار المولى على عبده باعتبار المالية وقد صارت المالية مستحقة للمقر له الأول فلا يعتبر إقراره في إثبات المزاحمة للثاني معه ولكن يستوفي الأول دينه فإن بقي شيء كان للثاني ، وإن كان لم يقر العبد على نفسه بشيء وأقر عليه المولى بدين ألف درهم ، ثم بدين ألف درهم في كلام منقطع تحاصا في ثمنه ; لأن في آخر كلامه ما يغير موجب أول كلامه ، فإن وصل كلامه فقال لفلان على عبدي هذا ألف درهم ولفلان ألف درهم ; لأن العبد بالتصديق صار مقرا بدين أحدهما فكأن المولى أقر عليه بدين ثم أقر العبد على نفسه بدين ، وفي هذا يتحاصان في ثمنه ، وإن صدقه في أولهما بدئ به لأن التصديق متى اتصل بالإقرار كان كالموجود عند الإقرار . صدقه العبد في أحدهما والكلام متصل أو منقطع تحاصا في ثمنه
( ألا ترى ) أن الصحيح إذا أقر بدين لغائب ، ثم حضر المقر له في مرضه وصدقه جعل ذلك دين الصحة فههنا أيضا يصير العبد بالتصديق كالمقر بذلك الدين حين أقر المولى به فهو نظير ما لو أقر العبد على نفسه بدين ، ثم أقر المولى عليه بدين ، وهذا إذا كان إقرار المولى بهما منقطعا ، فإن كان متصلا تحاصا في ثمنه ; لأن باتصال الكلام يصير كأن الإقرارين من المولى وجدا معا فتثبت المحاصة بينهما في ثمنه ، ثم التصديق من العبد بعد ما أوجب الدينين في رقبته لا يكون مغيرا للحكم .