ولو كان المدعي على العبد وكل مولى العبد بخصومته وعلى العبد دين أو لا دين عليه  كانت باطلة ; لأنها لو صحت نفذ إقراره على موكله في مجلس القاضي وفيه براءة لعبده وقول المولى في ذلك غير مقبول ; لما فيه من المنفعة أو ; لأن الوكيل بالخصومة يملك القبض فكان هذا بمنزلة التوكيل بالقبض وقد بينا أن الطالب إذا وكل مولى العبد بقبض دينه من العبد لم يجز التوكيل ، وكذلك لو وكل به غريما من غرمائه    ; لأن المنفعة للغريم فيه أظهر ، ولو كان الوكيل ابن الغريم أو مكاتبه أو عبده  كان جائزا بمنزلة ما لو أقر موكله بالقبض وهذا ; لأنه لا منفعة في هذا الإقرار للوكيل فهو كأجنبي آخر في حق الإقرار به بخلاف المولى والغريم بنفسه . 
				
						
						
