( قال ) ففيه العشر كيف كان صاحبه ، وذكر : ولا شيء في العسل إذا كان في أرض الخراج ، وإن كان في أرض العشر أو في الجبال رحمه الله تعالى في كتابه أن ما روي في إيجاب العشر في العسل لم يثبت ، وما روي من أنه لا شيء فيه لم يثبت فهذا منه إشارة إلى أنه لا عشر في العسل . ووجهه أنه منفصل من الحيوان فلا شيء فيه كالإبريسم الذي يكون من دود القز . الشافعي
( ولنا ) ما روي عن - رحمهما الله تعالى - أن عبد الله بن عمرو بن العاص بني سامر قوم من جرهم كانت لهم نحل عسالة فكانوا يؤدون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل عشر قرب قربة وكان يحمي لهم واديهم فلما كان في زمن رضي الله عنه استعمل عليهم عمر بن الخطاب سفيان بن عبد الله الثقفي فأبوا أن يعطوه شيئا فكتب في ذلك إلى فكتب إليه عمر أن النحل ذباب غيث يسوقه الله تعالى إلى من يشاء فإن أدوا إليك ما كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحم لهم واديهم وإلا فخل بينهم وبين الناس فدفعوا إليه العشر . وعن عمر عن أبي سلمة { أبي هريرة } ، والمعنى فيه أن النحل تأكل من نوار الشجر وثمارها كما قال الله تعالى { أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن أن في العسل العشر ثم كلي من كل الثمرات } فما يكون منها من العسل متولد من الثمار ، وفي الثمار - إذا كانت في أرض عشرية - العشر فكذلك فيما يتولد منها ، ولهذا لو كانت في أرض خراجية لم يكن فيها شيء فإنه ليس في ثمار الأشجار النابتة في أرض الخراج شيء وبهذا فارق دود القز فإنه يأكل الورق ، وليس في الأوراق عشر فكذلك ما يتولد منها