( ولو هو الكافر الغليظ الشديد سمي بذلك لدفعه عن نفسه ومنه العلاج لدفعه الداء . ( يدل ) هـ . ( على ) نحو بلد أو . ( قلعة ) بإسكان اللام وفتحها معينة أو مبهمة من قلاع محصورة على الأوجه أي على أصل طريقها أو أسهل أو أرفق طريقيها . ( وله منها جارية ) مثلا ولو حرة مبهمة ويعينها الإمام . ( جاز ) وإن كان الجعل مجهولا غير مملوك للحاجة مع أن الحرة ترق بالأسر ويستحق بالدلالة ولو من غير كلفة كأن يكون تحتها فيقول له هي هذه للحاجة أيضا وبه فارق ما مر في الإجارة والجعالة ، أما المسلم فقال جمع : لا تجوز هذه المعاقدة معه ؛ لأن فيها أنواعا من الغرر واحتملت مع الكافر ؛ لأنه أعرف بقلاعهم وطرقهم وقال آخرون : لا فرق ورجحه عاقد الإمام علجا ) الأذرعي والبلقيني وغيرهما وقضية كلام الشيخين في الغنيمة اعتماده وعليه فيعطاها إن وجدت حية وإن أسلمت فلو ماتت بعد الظفر فله قيمتها وخرج بقوله منها قوله مما عندي فلا يصح للجهل بالجعل بلا حاجة . ( فإن فتحت ) عنوة . ( بدلالته ) وفاتحها معاقده ولو في مرة أخرى وفيها الأمة المعينة أو المبهمة ولم تسلم أصلا أو أسلمت معه أو بعده لا عكسه [ ص: 273 ] كما يأتي . ( أعطيها ) وإن لم يوجد سواها وإن تعلق بها حق لازم من معاملتهم مع بعضهم كما هو ظاهر إذ لا اعتداد بمعاملتهم في مثل ذلك وذلك ؛ لأنه استحقها بالشرط قبل الظفر . ( أو ) فتحها معاقده . ( بغيرها ) أي دلالته أو غير معاقده ولو بدلالته . ( فلا ) شيء له . ( في الأصح ) لفقد الشرط وهو دلالته وصوب البلقيني الاستحقاق ويتجه اعتماده إن كان الفاتح بدلالته نائبا عمن دله . ( وإن لم تفتح فلا شيء ) له لتعلق جعالته بدلالته مع فتحها فالجعل مقيد به حقيقة وإن لم يجر لفظه . ( وقيل : إن لم يعلق الجعل بالفتح فله أجرة المثل ) لوجود الدلالة ويرده ما تقرر هذا إذا كان الجعل فيها ، وإلا لم يشترط في استحقاقه فتحها اتفاقا على ما قاله الماوردي وغيره . ( فإن ) فتحها معاقده بدلالته . ( ولم يكن فيها جارية ) أصلا أو بالوصف المشروط . ( أو فلا شيء له ) لفقد المشروط . ( أو ) ماتت . ( بعد الظفر وقبل التسليم ) إليه . ( وجب بدل ) ؛ لأنها حصلت في قبضة الإمام فالتلف من ضمانه . ( أو ) ماتت . ( قبل ظفر فلا ) شيء له . ( في الأظهر ) كما لو لم تكن فيها إذ الميتة ومثلها الهاربة غير مقدور عليها . ( وإن أسلمت ) المعينة الحرة كذا قيد به ماتت قبل العقد شارح ، والثاني غير قيد بل لا فرق وزعم أن لا يعطي قيمتها مردود وكذا الأول إذ إسلام الجواري كلهن في المبهمة كذلك فيما يظهر سواء أكان إسلامها قبل العقد أم بعده قبل الظفر وبعده هذا كله إن لم يسلم وإلا أعطيها ما لم يكن إسلامه بعدها لانتقال حقه لبدلها قاله الحرة إذا أسلمت قبل الظفر الإمام والماوردي وغيرهما بناء على وإن نازع فيه منع تملك الكافر للمسلم البلقيني . ( فالمذهب وجوب بدل ) ؛ لأن إسلامها يمنع رقها واستيلاء عليها فيعطي البدل [ ص: 274 ] من أخماس الغنيمة الأربعة فإن لم تكن غنيمة فالذي يظهر وجوبه من بيت المال . ( وهو ) أي البدل . ( أجرة مثل وقيل قيمتها ) وهو المعتمد كما في الروضة وأصلها عن الجمهور قالا ومحل الخلاف المعينة ، أما المبهمة إذا مات كل من فيها وأوجبنا البدل فيجوز أن يقال يرجع بأجرة المثل قطعا لتعذر تقويم المجهول ويجوز أن يقال يسلم إليه قيمة من تسلم إليه قبل الموت انتهى والأوجه الأول ورجح بعضهم الثاني قال : فيعين له واحدة ويعطيه قيمتها كما يعينها له لو كن أحياء وخرج بعنوة ما لو فتحت صلحا بدلالته ودخلت في الأمان فإن امتنع من قبول بدلها وهم من تسليمها نبذ الصلح وبلغوا المأمن فإن رضوا بتسليمها ببدلها أعطوه من محل الرضخ