( ولو أو لأسلم أو لأبذل جزية . ( أو ) دخلت . ( رسولا ) ولو بما فيه مضرة لنا . ( أو ) دخلت . ( بأمان مسلم ) يصح أمانه [ ص: 277 ] . ( صدق ) وحلف ندبا إن اتهم تغليبا لحقن الدم نعم إن أسر لم يصدق في ذلك إلا ببينة وفي الأولى يمكن من الإقامة وحضور مجالس العلم قدرا تقضي العادة بإزالة الشبهة فيه ولا يزاد على أربعة أشهر وجد كافر بدارنا فقال : دخلت لسماع كلام الله تعالى )