( فإن مرض فيه ) أي الحرم . ( نقل وإن خيف موته ) بالنقل لظلمه بدخوله ولو بإذن الإمام . ( فإن مات ) وهو ذمي . ( لم يدفن فيه ) تطهيرا للحرم عنه ( فإن دفن نبش وأخرج ) ؛ لأن بقاء جيفته فيه أشد من دخوله له حيا نعم إن تقطع ترك ولأفضلية حرم مكة وتميزه بما لم يشارك فيه لم يلحق به في ذلك وجوبا بل ندبا حرم المدينة وصح { أنه صلى الله عليه وسلم أنزلهم مسجده سنة عشر بعد نزول براءة سنة تسع وناظر فيه أهل نجران منهم في أمر المسيح وغيره } . ( وإن مرض في غيره ) أي الحرم . ( من الحجاز وعظمت المشقة في نقله ) أو خيف نحو زيادة مرضه . ( ترك ) وجوبا تقديما لأعظم الضررين ( وإلا ) تعظم فيه . ( نقل ) وجوبا لحرمة المحل وفي الروضة وأصلها عن الإمام أنه ينقل مطلقا وعن الجمهور أنه لا ينقل مطلقا وعليه جرى مختصروها لكن جرى على تفصيل المتن الحاوي الصغير وغيره وهو أوجه معنى ( فإن مات ) فيه ( وتعذر نقله ) منه لنحو خوف تغير . ( دفن هناك ) للضرورة فإن لم يتعذر نقل ، أما الحربي أو المرتد فلا يجري ذلك فيه لجواز إغراء الكلاب على جيفته فإن أذى ريحه غيبت جيفته .


