فيجلس الآخذ ويقوم الذمي ويطأطئ رأسه ويحني ظهره ويضعها في الميزان ويقبض الآخذ لحيته ويضرب ) بكفه مفتوحة . ( لهزمتيه ) بكسر اللام والزاي وهما مجتمع اللحم بين الماضغ والأذن من الجانبين أي كلا منهما ضربة واحدة وبحث ( وتؤخذ الجزية ) ما لم تؤد باسم الزكاة . ( بإهانة الرافعي الاكتفاء بضربة واحدة لأحدهما قال جمع من الشراح : ويقول له يا عدو الله أد حق الله . ( وكله ) أي ما ذكر . ( مستحب وقيل : واجب ) ؛ لأن بعض المفسرين فسر الصغار في الآية بهذا . ( فعلى الأول له توكيل مسلم ) وذمي ( بالأداء ) لها ( وحوالة ) بها ( عليه ) أي المسلم ( و ) وعلى الثاني يمتنع كل ذلك لفوات الإهانة الواجبة حتى في توكيل الذمي ؛ لأن كلا مقصود بالصغار . ( للمسلم ( أن يضمنها ) عن الذمي قلت هذه الهيئة باطلة ) إذ لا أصل لها من السنة ولا فعلها أحد من الخلفاء الراشدين ومن ثم نص في الأم على أخذها بإجمال أي برفق من غير ضرر أحد ولا نيله بكلام قبيح قال : والصغار أن يجري عليهم الأحكام لا أن يضربوا ويؤذوا . ( ودعوى استحبابها ) فضلا عن وجوبها ( أشد خطأ والله أعلم ) فيحرم فعلها على الأوجه لما فيها من الإيذاء من غير دليل ، وأما استناد الأولين إلى ذلك التفسير فليس في محله إلا لو صح ذلك التفسير عنه صلى الله عليه وسلم أو عن صحابي وكان لا يقال من قبل الرأي وليس كذلك [ ص: 288 ] بل هذا يقال من قبله ولذا فسره رضي الله عنه وغيره بغير ذلك وبهذا يندفع ما أشار إليه الشارح من التورك على الإمام الشافعي المصنف في تشنيعه المذكور