( و ) كالبر والسمن وغيرهم بحسب العادة الغالبة في قوتهم وقد يدخل في الطعام الفاكهة والحلوى لكن محل جواز ذكرهما إن غلبا ثم على الأوجه ويظهر أن أجرة الطبيب والخادم مثلهما في ذلك ومن صرح بأن ذلك غير لازم لهم يحمل كلامه على ما إذا سكت عنه أو لم يعتد في محلتهم يذكر . ( جنس الطعام والأدم ) منهما بحسب العرف ويفاوت بينهم في قدر ذلك لا صفته بحسب تفاوت جزيتهم وليس لضيف تكليفهم ذبح نحو دجاجهم ولا غير الغالب قيل لا معنى للواو في ولكل انتهى ويرد بأن لها معنى كما أفاده ما قدرته . ( و ) ( وقدرهما و ) يذكر أن . ( لكل واحد ) من الأضياف ( كذا ) فيكفي الإطلاق ويحمل على تبن وحشيش بحسب العادة لا على نحو شعير نعم إن ذكر الشعير في وقت اشترط بيان قدره ولا يجب عند عدم تعيين عدد دواب كل علف أكثر من دابة لكل واحد . ( و ) يذكر . ( علف الدواب ) ولا يشترط ذكر جنسه وقدره [ ص: 290 ] ولا يخرجون أهل منزل منه ويشترط عليهم إعلاء أبوابهم ليدخلها المسلمون ركبانا كما شرطه يذكر . ( منزل الضيفان ) وكونه يدفع الحر والبرد . ( من كنيسة وفاضل مسكن ) وبيت فقير عمر على أهل الشام . ( و ) . ( ولا يجاوز ثلاثة أيام ) أي لا يندب له ذلك ؛ لأنها غاية الضيافة كما في الأحاديث فإن شرط عليهم أكثر جاز وعن الأصحاب أنه يشترط تزويد الضيف كفاية يوم وليلة ولو امتنع قليل منهم أجبروا أو كلهم أو أكثرهم فناقضون وله حمل ما أتوا به ولا يطالبهم بعوض إن لم يمر بهم ضيف ولا بطعام ما بعد اليوم الحاضر ولو لم يأتوا بطعام اليوم لم يطالبهم به في الغد كذا أطلقوه وقضيته : سقوطه مطلقا وفيه نظر ، وإنما يتجه إن شرط عليهم أيام معلومة فلا يحسب هذا منها ، أما لو شرط على كلهم أو بعضهم ضيافة عشرة مثلا كل يوم ففوت ضيافة القادمين في بعض الأيام فيحتمل أن يقال يؤخذ بدلها لأهل الفيء ويحتمل سقوطها والأقرب الأول وإلا لم يكن لاشتراط الضيافة في هذه الصورة كبير جدوى يذكر . ( مقامهم ) أي مدة إقامتهم