( ولو أي : بصورته مع علمه بإسلامها فيهما ( أو زنى ذمي بمسلمة ) ، وألحق به اللواط بمسلم ( أو أصابها بنكاح ) كضعف ( أو دل أهل الحرب على عورة ) أي : خلل ( للمسلمين ) ( أو فتن مسلما عن دينه ) ، أو دعاه للكفر مما لا يتدينون به ، أو طعن في الإسلام ، أو القرآن ، أو ذكر ) جهرا الله تعالى ، أو ( رسول الله صلى الله عليه وسلم ) ، أو القرآن ، أو نبيا ( بسوء ) قتل مسلما عمدا ، أو قذفه
( فالأصح أنه إن شرط انتقاض العهد بها انتقض ) لمخالفة الشرط ( وإلا ) بشرط ذلك ، أو شك هل شرط ، أو لا على الأوجه ( فلا ) ينتقض ؛ لأنها لا تخل بمقصود العقد ، وصحح في أصل الروضة أن لا نقض مطلقا ، وضعف ، وسواء انتقض أم لا يقام عليه موجب فعله من حد ، أو تعزير فلو رجم ، وقلنا بالانتقاض صار ماله فيئا ، أما ما يتدين به كزعمهم أن القرآن ليس من عند الله ، أو أن الله ثالث ثلاثة ( قول المحشي قوله : من رقه غير كامل ) ليس في نسخ الشرح التي بأيدينا . ا هـ . [ ص: 303 ] فلا نقض به مطلقا قطعا