( ومن جاز ) ، بل وجب ( دفعه ، وقتاله ) ، ولا يبلغ المأمن لعظم جنايته ، ومن ثم جاز قتله ، وإن أمكن دفعه بغيره فيما يظهر من كلامهم ، ويظهر أيضا أن محله في كامل ففي غيره يدفع بالأخف ؛ لأنه إذا اندفع به كان مالا للمسلمين ففي عدم المبادرة إلى قتله مصلحة لهم فلا تفوت عليهم ( أو بغيره ) أي : القتال ( لم يجب إبلاغه مأمنه في الأظهر ، بل يختار الإمام ) فيه إن لم يطلب تجديد عقد الذمة ، وإلا وجبت إجابته ( قتلا ، ورقا ) الواو هنا ، وبعد بمعنى أو ، وآثرها ؛ لأنها أجود في التقسيم عند غير واحد من المحققين ( ومنا ، وفداء ) ؛ لأنه حربي لإبطاله أمانه به فارق من دخل بأمان نحو صبي اعتقده أمانا قيل : ما قالاه هنا ينافي قولهما في الهدنة من دخل دارنا بأمان ، أو هدنة لا يغتال ، وإن انتقض عهده بل يبلغ المأمن مع أن حق الذمي آكد ، ولم يظهر بينهما فرق . ا هـ . انتقض عهده بقتال
وقد يظهر بينهما فرق بأن يقال : جناية الذمي أفحش لكونه خالطنا خلطة ألحقته بأهل الدار فغلظ عليه أكثر