( وإذا بطل أمان رجال ) الحاصل بجزية ، أو غيرها ( لم يبطل أمان ) ذراريهم من نحو ( نسائهم ، والصبيان في الأصح ) ؛ إذ لا جناية منهم تناقض أمانهم ، وإنما تبعوا في العقد لا النقض تغليبا للعصمة فيهما ، ولو طلبوا دار الحرب أجيب النساء لا الصبيان ؛ إذ لا اختيار لهم


