( حل مناكحته ) أي : نكاحنا لأهل ملته لإسلامهم ، أو كتابيتهم بشروطهم ، وتفاصيلهم السابقة في النكاح لقوله تعالى { ( وشرط ذابح ، وصائد ) ، وعاقر ليحل نحر مذبوحه ، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم } أي : ذبائحهم ، وإن لم يعتقدوا حلها كالإبل فعلم أن من لم يعلم كونه إسرائيليا ، وشك في دخول أول أصوله قبل ما مر ، ثم لا تحل ذبيحته ، ومن ثم أفتى بعضهم في يهود اليمن بحرمة ذبائحهم للشك فيهم قال : بل نقل الأئمة أن كل أهل اليمن أسلموا . ا هـ . ولا خصوصية ليهود اليمن بذلك ، بل كل من شك فيه ، وليس إسرائيليا كذلك ، ومر قبيل نكاح المشرك ما له تعلق بذلك فخرج نحو مرتد ، وصابئ ، وسامري خالف في الأصول ، ومجوسي ، ووثني ، ونصارى العرب
ويعتبر هذا الشرط من أول الفعل إلى آخره فلو تخلله رد مسلم ، أو إسلام مجوسي لم يحل ، وسيعلم من كلامه أن شرط الصائد البصر ، ومثله جارح نحو الناد الآتي ، ولا يرد عليه المحرم ، فإن مذبوحه الذي يحرم عليه صيد ميتة ؛ لأنه مباح الذبح في الجملة ، وذاك العارض يزول عن قرب ، وزعم أنه خارج يحل مناكحته فاسد يلزم عليه عدم حل مذبوحه الأهلي