( وكذا ) يحل ( ) ، وإن ألقي ، وكان تولده منه بعد إلقائه كما هو ظاهر خلافا الدود المتولد من الطعام للزركشي ؛ لأن إلقاءه ، وتولده منه حينئذ لا وجه لكونه سببا في تحريمه ، ولا نجاسته ؛ إذ غايته أنه كلحم نتن ، وقد صرحوا بحل أكله ( كخل ، وفاكهة ) ، ومثله نحو التمر ، والحب ( إذا أكل معه ) ، ولو حيا يعني إذا لم ينفرد ، وآثر ذلك ؛ لأن الغالب في غير المفرد أنه يؤكل معه ( في الأصح ) لعسر تمييزه عنه أي : إن من شأنه ذلك فبحث أنه إذا سهل فصله كدود نحو التفاح ، وسوس نحو الفول حرم فيه نظر كبحث أنه إذا كثر ، وغير حرم كميتة لا نفس لها سائلة
ويفرق بأن الضرورة هنا آكد ، ومن ثم جوزت أكل الحي ، والميت هنا لا ثم قال البلقيني ولو نقله ، أو نحاه من موضع من الطعام إلى آخر [ ص: 318 ] حرم في الأصح ، وينبغي حمله على ما إذا فصله عنه ، ثم عاد إليه ، وإن قلنا فيما لا نفس له سائلة إن ما نشؤه منه إذا انفصل ، وعاد لا ينجس ؛ لأن العلة هنا غيرها ثم ، أما المنفرد عنه فيحرم ، وإن أكل معه لنجاسته إن مات ، وإلا فلاستقذاره ، ولو جاز أكله ، أو في لحم فلا لسهولة تنقيته كذا جزم به غير واحد ، وفيه نظر ظاهر ؛ إذ العلة إن كانت الاستهلاك لم يتضح الفرق مع علمه مما يأتي في نحو الذبابة ، أو غيره فغايته أنه ميتة لا دم لها سائل ، وهي لا يحل أكلها مع ما ماتت فيه ، وإن لم تنجسه وقع في عسل نمل ، وطبخ
نعم أفتى بعضهم بأنه إن تعذر تخليصه ، ولم يظن منه ضررا حل أكله معه ، أو في حار نحو ذبابة ، أو قطعة لحم آدمي ، وتهرت ، واستهلكت فيه لم يحرم كما يأتي